السيد علي الهاشمي الشاهرودي
544
محاضرات في الفقه الجعفري
--> لمدحه أو ذمه النوري في رجال المستدرك ، ولذلك قال الحجة المامقاني : الظاهر انّه امامي مجهول ، ولكن المجلسي في مرآة العقول صحح الحديث . وأما حفص الأعور فلم يذكر أهل التمييز في المشتركات رواية هشام بن سالم عنه ، فلعل ما ذكر في التهذيب والفقيه اشتباه مع انّه مهمل في الرجال . ( 1 ) تعرضوا لهذه الروايات في ميراث المفقود . ( 2 ) الحديث في التهذيب 2 / 118 في اللقطة عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن أبي أيوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم يرده عليه ؟ فقال : لا يرده فإنّ أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فإنّ أصاب صاحبها ردها عليه والا تصدق بها ، فإنّ جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فإنّ اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان له الأجر » . وراه الكليني في الكافي على هامش مرآة العقول 3 / 439 في أحكام وديعة اللص حديث 21 بهذا المتن والسند ولم يذكر أبا أيوب ولا حفص بن غياث ، فإنه قال : علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - الخ . وهذا الحديث نقله في الوسائل عنهما 3 / 333 في اللقطة باب 18 فيما يؤخذ من اللص ، وفي الوافي 10 / 112 مجلد 3 كتاب الضمانات باب وجوب أداء الأمانة ولو إلى الكافر نقله عن الفقيه والتهذيب عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص - الخ ، فلم يتوسط بين القاسم والمنقري أحد ، وعلى هذا يحتمل الخطأ في المطبوع من التهذيب حيث ذكر توسط أبي أيوب بينهما ، ويؤيده أن النجاشي في رجاله / 131 كنى سليمان بن داود المنقري بأبي أيوب ولقبه بالشاذكوني ، وهذه الكنية حكاها عنه الأسترآبادي في منهج المقال / 173 والأردبيلي في جامع الرواة 1 / 379 وعليه يكون القاسم بن علي راويا عن